الشيخ الأنصاري
68
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
المستأجر عليه عنه ، وعن غيره وإن لم يحصل الامتثال ( 1 ) . [ من هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه ] ومن هذا الباب ( 2 ) أخذ الطبيب الأجرة على حضوره ( 3 ) عند المريض إذا تعين عليه علاجه ، فان العلاج وإن كان معينا عليه إلا أن الجمع بينه وبين المريض مقدمة ( 4 ) للعلاج واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض فحضوره أداء للواجب الكفائي كإحضار ( 5 ) الأولياء ، إلا أنه لا بأس يأخذ الأجرة عليه . [ عدم جواز الأخذ في الكفائي لو علم كونه حقا للغير ] نعم يستثنى من الواجب الكفائي : ما علم من دليله صيرورة ذلك